التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3265
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 32652 حزيران 2019

يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من:- أ- الرئيس. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام. د- المديريات التالية:- 1- مديرية التدريب وبناء القدرات. 2- مديرية الدراسات واللقاءات العلمية والندوات. 3- مديرية الشراكات والتعاون الدولي والمحلي. 4- مديرية الشؤون المالية والإدارية. هـ- الوحدتين التاليتين:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة تطوير الأداء المؤسسي. و- مركز القيادات الحكومية . ز- فروع المعهد.

الإحالة

المادة 7 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3265)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية