التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3265
نُشر
2 حزيران 2019
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3265)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام معهد الإدارة العامة ساري

رقم 102 لسنة 2019 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3265، نُشر في 2 حزيران 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام معهد الإدارة العامة رقم 108 لسنة 2024غير ساري
يحلّ محلّنظام معهد الإدارة العامة رقم 72 لسنة 2012 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظـام (نظــام معهــد الإدارة العامة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المعهد : معهد الإدارة العامة المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام. الرئيس : رئيس ديوان الخدمة المدنية. المجلس : مجلس الخدمة …

المادة 3

أ- ينشأ في المملكة معهد يسمى (معهد الإدارة العامة) يرتبط بالرئيس. ب- يكون مركز المعهد في عمان، ويجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة التوجيهية فتح فروع له في المملكة. ج- يمارس الرئيس صلاحيات الوزير …

المادة 4

أ- يهدف المعهد إلى :- 1- رفع كفاءة موظفي القطاع العام وإعدادهم علمياً وعملياً، لتمكينهم من القيام بمهامهم وتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم . 2- المساهمة في ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون في القطاع العام . 3- بناء …

المادة 5

يمنح المعهد الشهادات التالية :- أ‌- شهادات تدريبية متخصصة معتمدة على المستوى الوطني والإقليمي . ب‌- شهادات مهنية متخصصة وفق الأسس والتشريعات النافذة .

المادة 6

أ- يكون للمعهد لجنة توجيهية برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- المدير العام نائبا للرئيس . 2- المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز . 3- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 4- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الرئيس …

المادة 7

يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من:- أ- الرئيس. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام. د- المديريات التالية:- 1- مديرية التدريب وبناء القدرات. 2- مديرية الدراسات واللقاءات العلمية والندوات. 3- مديرية الشراكات والتعاون الدولي والمحلي. 4- …

المادة 8

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعد المدير العام. 2- المديريات ومركز القيادات الحكومية ووحدة تطوير الأداء المؤسسي في المعهد.

المادة 9

أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للمعهد واعتماد خطط عمل المديريات والوحدات في المعهد لضمان تحقيقه أهدافه. 2- اعتماد كافة خطط عمل المديريات ووحدات العمل في المعهد وضمان …

المادة 10

أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى لجنة الأجور وبدل الخدمات تتكون من مدير التدريب وبناء القدرات ومدير الشؤون المالية والإدارية وأحد كبار موظفي المعهد يسميه المدير العام ويرأس اللجنة أعلاهم درجة. ب- تتولى لجنة الأجور وبدل الخدمات المهام التالية …

المادة 11

أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير العام نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات والوحدات في المعهد. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور المبينة أدناه، وترفع توصياتها للرئيس …

المادة 12

أ- يقدم المعهد خدماته من خلال موظفي المعهد الدائمين أو خبراء ومدربين ومحاضرين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المعهد أو من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية أو الخارجية. ب- للمدير العام الاستعانة بخبراء ومدربين ومحاضرين من ذوي الخبرة …

المادة 13

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 14

يلغى نظام معهد الإدارة العامة رقم (72) لسنة 2012 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها.

اسأل مساعدك عن نظام معهد الإدارة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية