نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5578، ص 3265
- نُشر
- 2 حزيران 2019
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3265)
حياة القانون
نظام معهد الإدارة العامة ساري
رقم 102 لسنة 2019 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3265، نُشر في 2 حزيران 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المعهد : معهد الإدارة العامة المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام. الرئيس : رئيس ديوان الخدمة المدنية. المجلس : مجلس الخدمة …
المادة 3
أ- ينشأ في المملكة معهد يسمى (معهد الإدارة العامة) يرتبط بالرئيس. ب- يكون مركز المعهد في عمان، ويجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة التوجيهية فتح فروع له في المملكة. ج- يمارس الرئيس صلاحيات الوزير …
المادة 4
أ- يهدف المعهد إلى :- 1- رفع كفاءة موظفي القطاع العام وإعدادهم علمياً وعملياً، لتمكينهم من القيام بمهامهم وتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم . 2- المساهمة في ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون في القطاع العام . 3- بناء …
المادة 5
المادة 6
أ- يكون للمعهد لجنة توجيهية برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- المدير العام نائبا للرئيس . 2- المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز . 3- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 4- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الرئيس …
المادة 7
يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من:- أ- الرئيس. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام. د- المديريات التالية:- 1- مديرية التدريب وبناء القدرات. 2- مديرية الدراسات واللقاءات العلمية والندوات. 3- مديرية الشراكات والتعاون الدولي والمحلي. 4- …
المادة 8
المادة 9
أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للمعهد واعتماد خطط عمل المديريات والوحدات في المعهد لضمان تحقيقه أهدافه. 2- اعتماد كافة خطط عمل المديريات ووحدات العمل في المعهد وضمان …
المادة 10
أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى لجنة الأجور وبدل الخدمات تتكون من مدير التدريب وبناء القدرات ومدير الشؤون المالية والإدارية وأحد كبار موظفي المعهد يسميه المدير العام ويرأس اللجنة أعلاهم درجة. ب- تتولى لجنة الأجور وبدل الخدمات المهام التالية …
المادة 11
أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير العام نائبا للرئيس. 2- مديري المديريات والوحدات في المعهد. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور المبينة أدناه، وترفع توصياتها للرئيس …
المادة 12
أ- يقدم المعهد خدماته من خلال موظفي المعهد الدائمين أو خبراء ومدربين ومحاضرين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المعهد أو من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية أو الخارجية. ب- للمدير العام الاستعانة بخبراء ومدربين ومحاضرين من ذوي الخبرة …
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام معهد الإدارة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.