التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3265
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 32652 حزيران 2019

أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للمعهد واعتماد خطط عمل المديريات والوحدات في المعهد لضمان تحقيقه أهدافه. 2- اعتماد كافة خطط عمل المديريات ووحدات العمل في المعهد وضمان انها تدعم تحقيق الخطة والاهداف الاستراتيجية للمعهد وتتواءم مع التوجهات العامة له . 3- الإشراف على تنفيذ الخطط والمبادرات التطويرية للمعهد وضمان تحقيقها الأهداف الخاصة بها . 4- الإشراف على إعداد الخطط المالية ومشروع الموازنة السنوية للمعهد وعرضها على اللجنة التوجيهية لاعتمادها للسير بإجراءات إقرارها حسب الأصول . 5- الإشراف على موظفي المعهد وتمكينهم لتنفيذ خطط العمل وتقديم الخدمات بما يحقق الاهداف الاستراتيجية للمعهد . 6- إدارة المعهد بكافة اجهزته ومرافقه وكوادره وضمان التطوير المستمر على ادائه . 7- تمثيل المعهد في الأنشطة المختلفة داخل المملكة وخارجها، وله إبرام وتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة المحلية والخارجية لتنفيذ برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات ودراسات وبحوث وتقديم استشارات إدارية . 8- إعداد التقارير الخاصة بأعمال المعهد بما فيها التقارير السنوية والتقارير المالية وتقارير الاداء المؤسسي ورفعها الى رئيس اللجنة التوجيهية . 9- إقرار واعتماد توصيات لجنة الأجور وبدل الخدمات المشار اليها في المادة (11) من هذا النظام . 10- الموافقة على عقد الندوات واللقاءات العلمية المتعلقة بأهداف المعهد. 11- أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بعمل المعهد يكلفه الرئيس بها. ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى مساعده أو إلى أي من مديري المديريات أو الوحدات في المعهد على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

الإحالة

المادة 9 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3265)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية