التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3265
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 32652 حزيران 2019

أ- ينشأ في المملكة معهد يسمى (معهد الإدارة العامة) يرتبط بالرئيس. ب- يكون مركز المعهد في عمان، ويجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة التوجيهية فتح فروع له في المملكة. ج- يمارس الرئيس صلاحيات الوزير الواردة في التشريعات ذات العلاقة. د- تلتزم الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ببناء قدرات موظفيها من خلال إلحاقهم بالبرامج المرتبطة بالمسار التدريبي والبرامج الموجهة لدعم الاولويات والخطط والبرامج المعتمدة من قبل الحكومة والتي يحددها المجلس، ويكون التدريب فيها إلزاميا .

الإحالة

المادة 3 من نظام معهد الإدارة العامة رقم 102 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3265)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية