الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 32652 حزيران 2019
أ- ينشأ في المملكة معهد يسمى (معهد الإدارة العامة) يرتبط بالرئيس.
ب- يكون مركز المعهد في عمان، ويجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة التوجيهية فتح فروع له في المملكة.
ج- يمارس الرئيس صلاحيات الوزير الواردة في التشريعات ذات العلاقة.
د- تلتزم الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ببناء قدرات موظفيها من خلال إلحاقهم بالبرامج المرتبطة بالمسار التدريبي والبرامج الموجهة لدعم الاولويات والخطط والبرامج المعتمدة من قبل الحكومة والتي يحددها المجلس، ويكون التدريب فيها إلزاميا .