الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 32732 حزيران 2019
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون المسؤولية الطبية والصحية.
المجلس
:
المجلس الصحي العالي.
الرئيس
:
رئيس المجلس.
الأمين العام
:
أمين عام المجلس.
الصندوق
:
صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية المنشأ بمقتضى أحكام القانون.
اقساط التأمين
:
المبالغ الإلزامية المستوفاة من مكان تقديم الخدمة.
اللجنة
:
لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
مقدم الخدمة
:
أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول مهنة من المهن الطبية أو الصحية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.