نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5578، ص 3273
- نُشر
- 2 حزيران 2019
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3273)
حياة القانون
نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية ساري
رقم 103 لسنة 2019 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3273، نُشر في 2 حزيران 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المسؤولية الطبية والصحية. المجلس : المجلس الصحي العالي. الرئيس : رئيس المجلس. الأمين العام : أمين عام …
المادة 3
المادة 4
يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:- أ - ضمان الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الصادرة بقرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة أو التحكيم عن ممارسة مقدم الخدمة للمتضرر أو ورثته المشمولين بأحكام هذا النظام. ب - توفير الحماية المالية لمشتركي الصندوق.
المادة 5
أ- يكون للصندوق لجنة إدارة برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها. 2- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها. 3- ممثل عن إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. 4- ممثل عن الخدمات الطبية …
المادة 6
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذ اهدافه. 2- إعداد الهيكل الإداري للصندوق. 3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه لإقراره حسب الأصول. 4- تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم المختصة …
المادة 7
أ- يصنف مقدمو الخدمة المؤمن لهم بناء على مستوى خطورة ممارسة المهنة، وتحدد نقاط الخطورة على النحو التالي:- الفئة الأولى:- عالية الخطورة، وتضم:- 1- الأطباء وأطباء الأسنان الذين تتطلب طبيعة أعمالهم اجراءات تداخلية او جراحية، وتقدر الخطورة في …
المادة 8
أ- يتحمل الصندوق التعويض عن اخطاء المسؤولية الطبية والصحية بما لا يتجاوز سقف التعويض المحدد بما يلي:- الفئة الأولى:- سقف التعويض بما لا يتجاوز خمسين الف دينار أردني للسنة التعاقدية الواحدة. الفئة الثانية:- سقف التعويض بما لا يتجاوز خمسة …
المادة 9
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- الاشتراكات السنوية لمقدمي الخدمة في الوزارات والمؤسسات الصحية في القطاع العام. 2- الاشتراكات السنوية لمقدمي الخدمة في المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية والصحية في القطاع الخاص. 3- الاشتراكات …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.