التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3273
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 32732 حزيران 2019

أ- يتحمل الصندوق التعويض عن اخطاء المسؤولية الطبية والصحية بما لا يتجاوز سقف التعويض المحدد بما يلي:- الفئة الأولى:- سقف التعويض بما لا يتجاوز خمسين الف دينار أردني للسنة التعاقدية الواحدة. الفئة الثانية:- سقف التعويض بما لا يتجاوز خمسة وعشرين الف دينار أردني للسنة التعاقدية الواحدة. الفئة الثالثة:- سقف التعويض بما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار أردني للسنة التعاقدية الواحدة. ب- تكون نسبة تحمل المؤمن له في الصندوق من قيمة التعويض عن الحادث خلال السنة التعاقدية الواحدة كما يلي:- 1- (10%) من قيمة تعويض الحادث الأول. 2- (30%) من قيمة تعويض الحادث الثاني. ج- لا يتحمل الصندوق أي مطالبات بالتعويض بعد الحادث الثاني خلال سنة الاشتراك (السنة التعاقدية).

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية