التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3273
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 32732 حزيران 2019

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- الاشتراكات السنوية لمقدمي الخدمة في الوزارات والمؤسسات الصحية في القطاع العام. 2- الاشتراكات السنوية لمقدمي الخدمة في المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية والصحية في القطاع الخاص. 3- الاشتراكات التي تؤديها الجهات التي تستقدم مقدمي الخدمة الزائرين. 4- الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على الصندوق، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 5- أي موارد اخرى يقررها الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام والمستند الى توصية من اللجنة . ب- تعامل أموال الصندوق معاملة الأموال العامة.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية