التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3273
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 32732 حزيران 2019

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المسؤولية الطبية والصحية. المجلس : المجلس الصحي العالي. الرئيس : رئيس المجلس. الأمين العام : أمين عام المجلس. الصندوق : صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية المنشأ بمقتضى أحكام القانون. اقساط التأمين : المبالغ الإلزامية المستوفاة من مكان تقديم الخدمة. اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. مقدم الخدمة : أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول مهنة من المهن الطبية أو الصحية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3273)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية