التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 978131 كانون الأول 2015

أ- يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ان يتقدم للوزارة بطلب لتأسيس المؤسسة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- 1- صورة عن البطاقة الشخصية إذا كان المؤسس شخصاً طبيعياً، أو صورة عن شهادة التسجيل إذا كان المؤسس شخصاً اعتبارياً، أو كتابا من السفارة المعنية مصدقا من وزارة الخارجية إذا كان المؤسس أجنبياً وشهادة عدم محكومية للمفوض بالتوقيع عن المؤسس اذا كان شخصا معنويا. 2- شهادة عدم محكومية للمؤسس اذا كان شخصاً طبيعياً وللمفوض بالتوقيع عنه. 3- بياناً عن مصادر تمويل المؤسسة. 4- شهادة الاسم التجاري للمؤسسة . 5- بيانا عن الاعمال والوظائف السابقة التي شغلها مدير المؤسسة المرشح . 6- عقدا أوليا مع طبيب معتمد لتقديم الخدمات الصحية للطلبة . 7- إذن أشغال ساري المفعول. 8- مخطط موقع تنظيمي ومخطط موقع أراض مصدقا. 9- موافقة أمانة عمان الكبرى أو البلدية ذات العلاقة حسب مقتضى الحال على العقار المطلوب انشاء المؤسسة فيه. 10- صورة عن سند ملكية العقار أو عقد استئجاره. 11- تعهدا بعدم الإعلان عن بدء التسجيل في المؤسسة أو تسجيل الطلبة أو استيفاء أي رسوم أو ممارسة أي نشاط فيها قبل الحصول على الموافقة المبدئية وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 12- موافقة هيئة الاستثمار على تأسيس المؤسسة إذا كان المؤسس غير أردني. ب- يقدم طلب التأسيس الى الوزارة خلال المدة الواقعة ما بين اليوم الأول من شهر كانون الثاني واليوم الأخير من شهر حزيران من كل عام ج - بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وموافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة تصدر الوزارة لطالب التأسيس موافقة مبدئية مدتها ستة أشهر يقوم خلالها باستكمال إجراءات التأسيس والتعاقد مع أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية وتسجيل الطلبة وترخيص الحافلات والإعلان عن المؤسسة التعليمية. د- بعد تحقق الوزارة من توافر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي أي انظمة وتعليمات أخرى ذات علاقة بالترخيص وفي ضوء الكشف الهندسي على بناء المؤسسة ومرافقها الذي تجريه الوزارة تصدر ترخيصا للمؤسسة لمدة سنة. هـ - يتم تقديم طلب تجديد ترخيص المؤسسة سنوياً في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تموز من كل سنة دراسية شريطة توافر المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 3 من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية