التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 978131 كانون الأول 2015

أ- يحظر على المؤسسة قبول طلبة زيادة على الطاقة الاستيعابية المحددة في ترخيصها . ب-1- يحظر على المؤسسة فتح شعب او صفوف دراسية جديدة او تبديل شعب أو إضافة ساحات قبل الحصول على موافقة الوزارة وعند تجديد ترخيصها السنوي . 2- لا يجوز ان يتجاوز عدد الطلبة في الشعبة الواحدة ثلاثين طالبا. ج- يجوز نقل المؤسسة إلى موقع آخر بعد الحصول على موافقة الوزارة شريطة أن تتوافر في الموقع الجديد الشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 10 من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية