التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 978131 كانون الأول 2015

أ- يجوز للمؤسسة انشاء سكن داخلي للطلبة وغرف صعوبات تعلم ومسابح ومطاعم وصالات رياضية وغيرها من المرافق داخل المؤسسة شريطة ما يلي:- 1- موافقة الوزارة المسبقة قبل البدء بإنشاء أي منها. 2- توافر شروط السلامة العامة وفقا للتشريعات المعمول بها. 3- ترخيص ساري المفعول لها من الجهات المختصة. 4- توافر عدد كاف من الإداريين لإدارتها والاشراف عليها . ب- تخضع المرافق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرقابة الوزارة ويجدد ترخصيها سنوياً على أن تتضمن الرخصة تعدادا لتلك المرافق.

الإحالة

المادة 9 من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية