التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 978131 كانون الأول 2015

‌أ- لا يجوز فرض العقوبات البدنية على الطلبة في المؤسسة . ب- لا يجوز للمؤسسة حجز ملف أي طالب أو حرمانه من التعليم في أثناء العام الدراسي، وفي حال عدم التزام ولي أمره بتسديد الدراسية المترتبة عليه، للمؤسسة اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقوقها المالية وفق العقد المبرم بين الطرفين ويحق لها عدم تسجيل الطالب في العام الدراسي القادم بسبب عدم تسديده المستحقات المالية المترتبة عليه بمقتضى العقد المبرم بينه وبين المؤسسة عن السنة أو السنوات السابقة. ج- في حال عدم رغبة المؤسسة في الاستمرار في قبول طالب لعام دراسي تال تلتزم بإعلام ولي أمره بذلك قبل أربعة أشهر من بداية العام الدراسي التالي ومبررات قرارها على أن يتم إعلام الوزارة بهذا القرار خلال أسبوع من تاريخ اتخاذه وفي حال رفض ولي الأمر تسلم ملف الطالب تودع المؤسسة الملف لدى قسم شؤون الطلبة في الوزارة ووفق سجل خاص بذلك.

الإحالة

المادة 12 من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية