الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 978131 كانون الأول 2015
أ- لا يجوز للمؤسسة تأجير المرافق المخصصة للطلبة لأي جهة أو استثمارها لغير الغايات المخصصة لها.
ب-يجوز للمؤسسة استخدام المباني والمرافق المدرسية في أثناء الفترة المسائية أو العطل الأسبوعية أو الرسمية أو الصيفية لممارسة الأنشطة التربوية والتعليمية شريطة موافقة الوزارة على ذلك.
ج-لا يجوز للمؤسسة قبول الطلبة بالانتساب أو بالتعلم الاكتروني عن بعد.
د- يسمح بالتعليم المختلط في مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس من المرحلة الأساسية ويتم الحصول على موافقة الوزارة على التعليم المختلط للمراحل التعليمية الأخرى.
هـ- لا يجوز للمؤسسة قبول الهبات والتبرعات والمنح إذا كانت من مصدر غير أردني إلا بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء عليها .
و- على المؤسسة إدخال أي هبة أو منحة أو تبرع وقيد أي منها في سجلاتها الرسمية .