التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9781
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 978131 كانون الأول 2015

تضع المؤسسة في مدخلها الرئيسي وفي مكان بارز لوحة يدون فيها اسمها وعلامتها التجارية وعنوانها وتاريخ تأسيسها وأرقام هواتفها واسم المؤسس واسم رئيس هيئة المديرين أو رئيس مجلس الإدارة واسم مدير المدرسة ومؤهلاته ورخصة المؤسسة السنوية وتفصيل عن غرفها الصفية ومرافقها ومساحاتها والحد الأعلى لعدد الطلبة في كل صف وطاقتها الاستيعابية وتحدث هذه المعلومات كلما طرأ تغيير عليها وتزود الوزارة بنسخة من البيانات التي تتضمنها هذه اللوحة.

الإحالة

المادة 14 من ‏‏ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية