التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منع استعمال بوق السيارة ضمن شارع الملك فيصل رقم 811 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 488، ص 390
نُشر
1 آب 1935
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منع استعمال بوق السيارة ضمن شارع الملك فيصل رقم 811 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 488، ص 390)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام منع استعمال بوق السيارة ضمن شارع الملك فيصل غير ساري

رقم 811 لسنة 1935 · مادة واحدة

الجريدة الرسمية، العدد 488، ص 390، نُشر في 1 آب 1935

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

عملا بالصلاحية المخولة الي بالفقرة (1) من المادة (22) من قانون النقل على الطرق امنع استعمال بوق السيارة ضمن شارع الملك فيصل ابتداء من بناية البلدية الى نقطة ملتقى شارع السلط وشارع وادي السير. يعتبر هذا المنع نافذا بعد مرور خمسة ايام من …

اسأل مساعدك عن نظام منع استعمال بوق السيارة ضمن شارع الملك فيصل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية