التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام منع استعمال بوق السيارة ضمن شارع الملك فيصل رقم 811 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 488، ص 390
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 488ص 3901 آب 1935

عملا بالصلاحية المخولة الي بالفقرة (1) من المادة (22) من قانون النقل على الطرق امنع استعمال بوق السيارة ضمن شارع الملك فيصل ابتداء من بناية البلدية الى نقطة ملتقى شارع السلط وشارع وادي السير. يعتبر هذا المنع نافذا بعد مرور خمسة ايام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من نظام منع استعمال بوق السيارة ضمن شارع الملك فيصل رقم 811 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 488، ص 390)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية