نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منع استعمال بوق السيارة ضمن شارع الملك فيصل رقم 811 لسنة 1935
- الجريدة الرسمية
- العدد 488، ص 390
- نُشر
- 1 آب 1935
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منع استعمال بوق السيارة ضمن شارع الملك فيصل رقم 811 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 488، ص 390)
حياة القانون
نظام منع استعمال بوق السيارة ضمن شارع الملك فيصل غير ساري
رقم 811 لسنة 1935 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 488، ص 390، نُشر في 1 آب 1935
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 1
المادة 1
عملا بالصلاحية المخولة الي بالفقرة (1) من المادة (22) من قانون النقل على الطرق امنع استعمال بوق السيارة ضمن شارع الملك فيصل ابتداء من بناية البلدية الى نقطة ملتقى شارع السلط وشارع وادي السير. يعتبر هذا المنع نافذا بعد مرور خمسة ايام من …
اسأل مساعدك عن نظام منع استعمال بوق السيارة ضمن شارع الملك فيصل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.