التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام منـع المكاره ورسـوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 68 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5400، ص 2933
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5400ص 29335 حزيران 2016

على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا النظام يجوز للمجلس بموافقة الوزير القيام بما يلي:- أ- تحديد مقدار زيادة رسوم جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها والناتجة من أي منشأة او مؤسسة او محل ومن أي أنشطة تنتج بحكم طبيعتها كميات نفايات تحتاج الى تكلفة عالية لجمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها. ب- تحديد مقدار بدل الخدمات التي يستوفيها سنوياً لإدارة ومعالجة النفايات الصلبة الناتجة من أي منشأة أو انشطة تنتج بحكم طبيعتها هذا النوع من النفايات وبما يتناسب مع مقدار تكلفة جمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها والتخلص منها.

الإحالة

المادة 10 من نظام منـع المكاره ورسـوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 68 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5400، ص 2933)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية