الجريدة الرسميةالعدد 5400ص 29335 حزيران 2016
على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا النظام يجوز للمجلس بموافقة الوزير القيام بما يلي:-
أ- تحديد مقدار زيادة رسوم جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها والناتجة من أي منشأة او مؤسسة او محل ومن أي أنشطة تنتج بحكم طبيعتها كميات نفايات تحتاج الى تكلفة عالية لجمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها.
ب- تحديد مقدار بدل الخدمات التي يستوفيها سنوياً لإدارة ومعالجة النفايات الصلبة الناتجة من أي منشأة أو انشطة تنتج بحكم طبيعتها هذا النوع من النفايات وبما يتناسب مع مقدار تكلفة جمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها والتخلص منها.