نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منـع المكاره ورسـوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 68 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5400، ص 2933
- نُشر
- 5 حزيران 2016
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منـع المكاره ورسـوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 68 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5400، ص 2933)
حياة القانون
نظام منـع المكاره ورسـوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات ساري
رقم 68 لسنة 2016 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5400، ص 2933، نُشر في 5 حزيران 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 59 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 59 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون البلديات. البلدية : أي بلدية قائمة أو محدثة بمقتضى أحكام القانون باستثناء أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس …
المادة 3
المادة 4
يعتبر من المكاره أي مما يلي:- أ- العقار الذي أنشىء أو أستعمل على وجه مضر بالصحة العامة. ب- الحفرة او القناة او المجرى او المصرف او البئر او الوحدة الصحية او المدخنة او المخبز او الأتون او تجمع النفايات او ما شابه أيا منها، والتي أحدثت او …
المادة 5
المادة 6
أ- للرئيس أو رئيس المجلس المحلي حسب مقتضى الحال وبناء على تقرير مراقب الصحة الطلب من اي شخص إزالة المكرهة التي احدثها خلال المدة وبالطريقة التي يحددها الرئيس أو رئيس المجلس المحلي. ب- اذا تخلف الشخص عن ازالة المكرهة وفقا لأحكام الفقرة (أ) …
المادة 7
أ- على كل منشأة تجارية أو صناعية أو حرفية أو محل أو منزل أن يؤمن وعاء ملائما محكم الغطاء لحفظ النفايات فيه يوضع في مكان مناسب يكون في متناول عمال النظافة. ب- على مالكي أو شاغلي المجمعات التجارية والعمارات والشقق السكنية تأمين عدد من …
المادة 8
أ- يحظر على أي شخص في منطقة البلدية القيام بما يلي:- 1- جمع النفايات أو نقلها إلاّ بموافقة المجلس المحلي المسبقة. 2 - تجميع النفايات وتدويرها ومعالجتها واتلافها أو ادارتها الا بموافقة المجلس المسبقة. ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم …
المادة 9
أ- يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات ونقلها والتخلص منها عن كل وحدة سكنية مشغولة على وجه الاستقلال، على النحو التالي:- 1- (36) ديناراً عن بلديات الفئة الأولى . 2- (24) ديناراً عن بلديات الفئة الثانية . 3- (20) ديناراً عن بلديات …
المادة 10
على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا النظام يجوز للمجلس بموافقة الوزير القيام بما يلي:- أ- تحديد مقدار زيادة رسوم جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها والناتجة من أي منشأة او مؤسسة او محل ومن أي أنشطة تنتج بحكم طبيعتها كميات نفايات …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
أ- للمجلس بناء على موافقة الوزير المسبقة التشارك مع أي بلدية أخرى أو مجلس خدمات مشتركة أوالتعاقد مع أي جهة مختصة أو من خلال تأسيس شركة تملكها البلدية أو بالتعاون مع القطاع الخاص لغايات جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام منـع المكاره ورسـوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.