الجريدة الرسميةالعدد 5400ص 29335 حزيران 2016
أ- للمجلس بناء على موافقة الوزير المسبقة التشارك مع أي بلدية أخرى أو مجلس خدمات مشتركة أوالتعاقد مع أي جهة مختصة أو من خلال تأسيس شركة تملكها البلدية أو بالتعاون مع القطاع الخاص لغايات جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها والتخلص منها أو إدارة النفايات الصلبة ومعالجتها.
ب- لمجلس الخدمات المشتركة المنشأ وفقاً لأحكام القانون وبموافقة الوزير المسبقة:-
1- ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- إبرام الاتفاقيات مع اي منشأة او مؤسسة او اي جهة تتولى نقل النفايات او النفايات الصلبة لغايات التخلص النهائي منها في المكب.