الجريدة الرسميةالعدد 5400ص 29335 حزيران 2016
أ- يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات ونقلها والتخلص منها عن كل وحدة سكنية مشغولة على وجه الاستقلال، على النحو التالي:-
1- (36) ديناراً عن بلديات الفئة الأولى .
2- (24) ديناراً عن بلديات الفئة الثانية .
3- (20) ديناراً عن بلديات الفئة الثالثة.
ب- لوزير المالية والوزير إعادة النظر في مقدار الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- للوزير بناء على تنسيب المجلس ان يقرر اعتبار أي بلدية او منطقة بلدية من ضمن أي فئة اخرى خلاف فئتها لغايات استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- يستوفي المجلس ما نسبته (20%) من الرسم المستحق على أي رخصة ممارسة مهنة الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بقانون رخص المهن عند اصدارها او تجديدها على ان لا يقل عن الرسم المستوفى عن الوحدة السكنية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ووفقاً لفئة البلدية.
هـ- يستوفي المجلس من أصحاب الحيوانات والطيور النافقـة رسوما لنقلها على النحـو التالـي:-
1- (8) دنانير عن كل رأس نافق من البقر او الابل او الخيل او الحمير أو البغال.
2- (3) دنانير عن كل رأس نافـــق من الضأن او الماعز او الكــــلاب او غيرها من الحيوانات.
3- (200) فلس عن كل طير نافق.
و- يستوفي المجلس من أصحاب المواد الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة وفقا للتشريعات النافذة سواء المضبوطة منها أو التي يطلب أصحابها ذلك بدل خدمات إتلافها بما يعادل تكلفة نقلها وإتلافها على أن يُؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير بدل هذه الخدمات حجم هذه المواد أو وزنها .