الجريدة الرسميةالعدد 5400ص 29335 حزيران 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون
:
قانون البلديات.
البلدية
:
أي بلدية قائمة أو محدثة بمقتضى أحكام القانون باستثناء أمانة عمان الكبرى.
المجلس
:
مجلس البلدية او لجنة البلدية.
المجلس المحلي
:
المجلس المحلي المنتخب وفقاً لأحكام القانون.
الرئيس
:
رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية.
منطقة البلدية
:
المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية.
مراقب الصحة
:
طبيب البلدية أو مفــتش البلدية أو أي موظـف فيها يعهد المجلس إليـــه بمهام الرقابة الصحية أو البيئية.
المحل
:
المكان المخصص لممارسة المهنة ضمن منطقة البلدية.
النفايات
:
مواد غير مرغـــوب فيها وليس لها قيمة ظاهــرة أو واضحة أو منفعة للناس وتشمل الفضلات بأنواعها والحيوانات وا
طيور النافقة.
النفايات الصلبة
:
المواد الصلبة وشبه الصلبة الناجمة عن اي نشاط والواجب معالجتها أو التخلص منها ، ولم تدرج في تعريف النفايات الضارة والخطرة الوارد في التشريعات النافذة.
إدارة النفايات
الصلبة
:
مجموعة الأعمال المتعلقة بالنفايات الصلبة وتشمل الجمع والفرز والنقل والتخزين والمعالجة والتدوير والاستثمار والتخلص النهائي منها.
معالجة النفايات الصلبة
:
أي عملية طبيعية أو بيولوجية أو كيماوية مقبولة بيئياً تجرى على النفايات الصلبة قبل التخلص النهائي منها.
المكب
:
الموقع المعد للتخلص النهائي من النفايات أو النفايات الصلبة.