التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام منـع المكاره ورسـوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 68 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5400، ص 2933
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5400ص 29335 حزيران 2016

يعتبر من المكاره أي مما يلي:- أ- العقار الذي أنشىء أو أستعمل على وجه مضر بالصحة العامة. ب- الحفرة او القناة او المجرى او المصرف او البئر او الوحدة الصحية او المدخنة او المخبز او الأتون او تجمع النفايات او ما شابه أيا منها، والتي أحدثت او أبقيت أو تركت بصورة تؤدي الى اضرار بالغير او بالصحة العامة. ج- الخان او المهجع او الاسطبل او اي مكان آخر معد لايواء الحيوانات الذي أنشىء او استعمل بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي الى انتشار الروائح الكريهة ويشمل ذلك كل حيوان يحفظ او يترك في غير المكان المخصص له. د- إحداث او التسبب في احداث اي رائحة كريهة او صوت مزعج او دخان او غبار او فضلات بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي الى اقلاق الراحة العامة. هـ- ممارسة أو ادارة أي عمل او حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي الى اقلاق الراحة العامة. و- طرح النفايات او المياه الملوثة او الآلات او ماكنات الخربة (الخردة) أو الأخشاب أو مخلفات تقليم الأشجار أو الأعشاب أو الأتربة أو الطمم أو مخلفات البناء أو الاوعية او أي أشياء اخرى في الشوارع او على الأرصفة او خارج الاماكن المخصصة لها أو في غير الأوقات المحددة لاخراجها بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او الأذى بالآخرين. ز- عدم محافظة الشخص على نظافة العقار الذي يشغله او ملحقاته بما في ذلك الرصيف الذي يتاخمه او الاراضي الفضاء والخلاء او الساحات التابعة او المجاورة له. ح- تفريغ او طرح محتويات الحفر الامتصاصية او المصارف او صهاريج النضح في غير الاماكن المخصصة لها من المجلس او تركها تنساب بأي صورة من الصور. ط- تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية بالتفجير السطحي او الجانبي او تفريغها في العقار او في فروع المجاري العامة او مجاري الامطار. ي- إلقاء النفايات من المركبات.

الإحالة

المادة 4 من نظام منـع المكاره ورسـوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 68 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5400، ص 2933)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية