التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام منـع المكاره ورسـوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 68 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5400، ص 2933
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5400ص 29335 حزيران 2016

أ- للرئيس أو رئيس المجلس المحلي حسب مقتضى الحال وبناء على تقرير مراقب الصحة الطلب من اي شخص إزالة المكرهة التي احدثها خلال المدة وبالطريقة التي يحددها الرئيس أو رئيس المجلس المحلي. ب- اذا تخلف الشخص عن ازالة المكرهة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحال الى المحكمة المختصة، وللرئيس أو رئيس المجلس المحلي ان يقرر ازالة المكرهة على نفقة ذلك الشخص مضافاً اليها ما نسبته (25%) من قيمة تكاليف الإزالة نفقات ادارية ويكون القرار بتقدير النفقات قطعيا.

الإحالة

المادة 6 من نظام منـع المكاره ورسـوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 68 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5400، ص 2933)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية