التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صنـدوق تسليـف النفقـة رقم 48 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6068
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 606816 حزيران 2015

أ- يتم ايقاف تسليف النفقة اذا انتفى اي شرط من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام. ب- يرجع الصندوق على المحكوم عليه بالمبالغ التي جرى تسليفها للمحكوم له، ويرجع الصندوق على المحكوم له بتلك المبالغ إذا تبين أنه حصل عليها بالحيلة أو ثبت انه كان مليئاً مالياً وللصندوق احالته الى الجهات القضائية المختصة.

الإحالة

المادة 12 من نظام صنـدوق تسليـف النفقـة رقم 48 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6068)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية