التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صنـدوق تسليـف النفقـة رقم 48 لسنة 2015

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6068
نُشر
16 حزيران 2015
المواد
21
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صنـدوق تسليـف النفقـة رقم 48 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6068)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صنـدوق تسليـف النفقـة ساري

رقم 48 لسنة 2015 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6068، نُشر في 16 حزيران 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2019
2019بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق تسليف النفقة رقم 86 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام صندوق تسليف النفقة رقم 86 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق تسليف النفقة لسنة 2015) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريـــخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النفقـــة : نفقة الزوجة أو الأصول أو الفروع. السند التنفيذي : الحكم القضائي بالنفقة أو القرار معجل التنفيذ بالنفقة أو السند …

المادة 3

يكون المركز الرئيس للصندوق في عمان وله بقرار من المجلس فتح مكاتب في المملكة.

المادة 4

يتولى ادارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:- أ- مدير المحاكم الشرعية نائباً للرئيس. ب- ‌مدير الصندوق. ج- ‌ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها. د- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها. هـ- اثنين من المشهود لهما …

المادة 5

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه …

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسة العامة للصندوق. ب- استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ج- اعتماد الحساب المالي الختامي والموازنة السنوية للصندوق والتصديق عليهما. د- وضع الهيكل التنظيمي للصندوق. هـ- …

المادة 7

يتولى مدير الصندوق المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ البرامج والخطط التي يضعها المجلس لأنشطة الصندوق. ب- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ج- تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم. د- تنفيذ البرامج المتعلقة بتأمين الموارد المالية …

المادة 8

أ- يشترط لتسليف النفقة ما يلي:- 1- وجود السند التنفيذي. 2- ان يكون المحكوم عليه اوالمحكوم له اردنياً. 3- تعذر تحصيل النفقة من المحكوم عليه. ب- يقدم المحكوم له بالنفقة طلب التسليف إلى الصندوق مرفقاً به الوثائق التالية:- 1- نسخة مصدقة من …

المادة 9

يصدر المدير قراره بشأن طلب تسليف النفقة المستوفي للشروط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مرفوضا اذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة.

المادة 10

أ- للمدير أن يزيد على المبلغ المسلف بناء على طلب يقدم من المحكوم له بالنفقة اذا صدر قرار جديد بزيادتها او كان مبلغ التسليف قد دفع لجزء من النفقة. ب- للمدير أن يخفض المبلغ المسلف اذا ظهرت أسباب تستدعي ذلك على ان يعلم المحكوم له بهذه الأسباب.

المادة 11

أ- يحل الصندوق في القضايا التنفيذية محل المحكوم له أو المحكوم عليه فيما لهم من حقوق مالية لتحصيل المبالغ التي تم تسليفها مع المصاريف. ب- للصندوق الحق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة لاسترداد أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب …

المادة 12

أ- يتم ايقاف تسليف النفقة اذا انتفى اي شرط من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام. ب- يرجع الصندوق على المحكوم عليه بالمبالغ التي جرى تسليفها للمحكوم له، ويرجع الصندوق على المحكوم له بتلك المبالغ إذا تبين أنه حصل …

المادة 13

على المحكوم له أو المحكوم عليه اعلام الصندوق خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ حدوث أي تغيير يؤثرفي استحقاق النفقة أو تسليفها.

المادة 14

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- ‌رسم مقداره ثلاثة دنانير يستوفى عن كل عقد زواج توثقه المحاكم أو تصادق عليه أو عن كل وثيقة طلاق، وعلى الجهة المعنية توريد هذا الرسم شهرياً للصندوق. ب- ‌الأموال التي يحصلها الصندوق من التسديد وعوائد …

المادة 15

تكون للصندوق موازنة مستقلة وتودع امواله في حساب خاص باسمه في بنك معتمد يتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية.

المادة 16

تخضع أعمال الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 17

للصندوق تحصيل امواله وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية.

المادة 18

يعين موظفو الصندوق وتنظم شؤونهم بمقتضى نظام الخدمة المدنية والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وتدرج وظائفهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 19

تسري على الصندوق أحكام النظام المالي ونظام اللوازم المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.

المادة 20

إذا ألغي الصندوق لأي سبب فتؤول أمواله إلى الخزينة العامة.

المادة 21

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صنـدوق تسليـف النفقـة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية