الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 606816 حزيران 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
النفقـــة
:
نفقة الزوجة أو الأصول أو الفروع.
السند التنفيذي
:
الحكم القضائي بالنفقة أو القرار معجل التنفيذ بالنفقة أو السند أو الاتفاقية المتضمنة استحقاق النفقة والمصادق عليها من المحاكم الشرعية بما في ذلك الأحكام الأجنبية التي اكتسبت صيغة التنفيذ.
الصـندوق
:
صندوق تسليف النفقة.
المجـلس
:
مجلس إدارة الصندوق.
المديـــر
:
مدير أي مكتب يتم فتحه للصندوق.
المحكوم له
:
من صدر لصالحه السند التنفيذي.
المحكوم عليه
:
من صدر بحقه السند التنفيذي.