التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام صنـدوق تسليـف النفقـة رقم 48 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6068
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 606816 حزيران 2015

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- ‌رسم مقداره ثلاثة دنانير يستوفى عن كل عقد زواج توثقه المحاكم أو تصادق عليه أو عن كل وثيقة طلاق، وعلى الجهة المعنية توريد هذا الرسم شهرياً للصندوق. ب- ‌الأموال التي يحصلها الصندوق من التسديد وعوائد استثمار أمواله. ج- ‌المنح والهبات والمساعدات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني . د- ما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة.

الإحالة

المادة 14 من نظام صنـدوق تسليـف النفقـة رقم 48 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6068)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية