التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صنـدوق تسليـف النفقـة رقم 48 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6068
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 606816 حزيران 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النفقـــة : نفقة الزوجة أو الأصول أو الفروع. السند التنفيذي : الحكم القضائي بالنفقة أو القرار معجل التنفيذ بالنفقة أو السند أو الاتفاقية المتضمنة استحقاق النفقة والمصادق عليها من المحاكم الشرعية بما في ذلك الأحكام الأجنبية التي اكتسبت صيغة التنفيذ. الصـندوق : صندوق تسليف النفقة. المجـلس : مجلس إدارة الصندوق. المديـــر : مدير أي مكتب يتم فتحه للصندوق. المحكوم له : من صدر لصالحه السند التنفيذي. المحكوم عليه : من صدر بحقه السند التنفيذي.

الإحالة

المادة 2 من نظام صنـدوق تسليـف النفقـة رقم 48 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6068)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية