التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صنـدوق تسليـف النفقـة رقم 48 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6068
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 606816 حزيران 2015

يتولى مدير الصندوق المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ البرامج والخطط التي يضعها المجلس لأنشطة الصندوق. ب- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. ج- تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم. د- تنفيذ البرامج المتعلقة بتأمين الموارد المالية للصندوق. هـ- تمثيل الصندوق لدى الغير. و- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضه على المجلس. ز- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وبياناته المالية الختامية وعرضه على المجلس. ح- أي أمور أخرى ذات علاقة بأعمال الصندوق يكلفه بها المجلس او رئيسه.

الإحالة

المادة 7 من نظام صنـدوق تسليـف النفقـة رقم 48 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6068)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية