التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الابنية الحكومية رقم 64 لسنة 2007

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4835، ص 4450
نُشر
1 تموز 2007
المواد
11
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الابنية الحكومية رقم 64 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4835، ص 4450)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الابنية الحكومية ساري

رقم 64 لسنة 2007 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4835، ص 4450، نُشر في 1 تموز 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2007201020152020اليوم
2019
2019بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الأبنية الحكومية رقم 87 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام الأبنية الحكومية رقم 87 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام الابنية الحكومية رقم 13 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الابنية الحكومية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الاشغال العامة والاسكان. الوزير:وزير الاشغال العامة والاسكان. الدوائر:أي وزارة او دائرة او هيئة او مؤسسة …

المادة 3

أ-تتولى الوزارة تأمين احتياجات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج من الابنية التي تتلاءم مع متطلباتها وطبيعة استخدامها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :- 1-وضع الخطط والبرامج الوطنية لانشاء …

المادة 4

تسري احكام هذا النظام على جميع مشاريع الدوائر باستثناء المؤسسات العسكرية والاجهزة الامنية .

المادة 5

تلتزم الدوائر بتزويد الدائرة باحتياجاتها من الابنية والمشاريع الخاصة بها والمبالغ المخصصة لها .

المادة 6

تلتزم الدوائر باستخدام الابنية للغايات التي انشئت من اجلها ، ولا يجوز تغيير صفة الاستخدام الا بقرار من الوزير والوزير المختص .

المادة 7

لا يجوز للدوائر اجراء أي تغيير جوهري على أي بناء يعود لاي منها الا بعد الرجوع للدائرة لدراسة التعديلات المطلوب اجراؤها والموافقة عليها .

المادة 8

تلتزم الدوائر بمشورة الدائرة عند رغبتها في شراء أي مبنى او استئجاره او شراء أي ارض لغايات انشاء أي بناء حكومي عليها .

المادة 9

ينقل الى الوزارة موظفو دائرة الابنية الحكومية وتوفق اوضاعهم وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية .

المادة 10

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام .

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الابنية الحكومية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية