التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الابنية الحكومية رقم 64 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4835، ص 4450
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4835ص 44501 تموز 2007

أ-تتولى الوزارة تأمين احتياجات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج من الابنية التي تتلاءم مع متطلباتها وطبيعة استخدامها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :- 1-وضع الخطط والبرامج الوطنية لانشاء الابنية بالتنسيق مع الدوائر. 2-صيانة الابنية وادامتها للغايات التي انشئت او تستعمل من اجلها باستثناء ما تقوم به الدوائر من الاعمال بموافقة الوزير . 3-انشاء قاعدة بيانات للابنية وبنك معلومات لها . ب- يحظر على الدوائر اعداد الدراسات ووثائق عطاءات التنفيذ ، والاشراف على تنفيذ الابنية .

الإحالة

المادة 3 من نظام الابنية الحكومية رقم 64 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4835، ص 4450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية