التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الغاء المادة الخامسة عشرة من الباب الحادي عشر من انظمة الشرطة والدرك رقم 813 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 493، ص 410
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 493ص 41017 آب 1935

المادة الثالثة يعتبر سن الراحلة التي يمنح صاحبها التعويض كاملاً من السنة الرابعة لغاية السنة الثامنة وما زاد عن الثامنة ينقص التعويض بنسبة ليرة واحدة عن كل سنة (وطبيعي بان الراحلة التي ينقص سنها عن الاربع سنين لا تقبل في الخدمة).

الإحالة

المادة 3 من نظام الغاء المادة الخامسة عشرة من الباب الحادي عشر من انظمة الشرطة والدرك رقم 813 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 493، ص 410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية