نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء المادة الخامسة عشرة من الباب الحادي عشر من انظمة الشرطة والدرك رقم 813 لسنة 1935
- الجريدة الرسمية
- العدد 493، ص 410
- نُشر
- 17 آب 1935
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء المادة الخامسة عشرة من الباب الحادي عشر من انظمة الشرطة والدرك رقم 813 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 493، ص 410)
حياة القانون
نظام الغاء المادة الخامسة عشرة من الباب الحادي عشر من انظمة الشرطة والدرك غير ساري
رقم 813 لسنة 1935 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 493، ص 410، نُشر في 17 آب 1935
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة الثالثة يعتبر سن الراحلة التي يمنح صاحبها التعويض كاملاً من السنة الرابعة لغاية السنة الثامنة وما زاد عن الثامنة ينقص التعويض بنسبة ليرة واحدة عن كل سنة (وطبيعي بان الراحلة التي ينقص سنها عن الاربع سنين لا تقبل في الخدمة).
المادة 4
المادة الرابعة كلمة نفق الراحلة بالوظيفة تشمل: أ - نفقها بالامراض السارية. ب- او اتلافها - بعد موافقة القيادة عندما تتأكد ضرورة ذلك - من جراء كسر عضو فيها او مرضها او هزالها بسبب الوظيفة. ج- او بيعها بعد موافقة القيادة عندما تتأكد ضرورة …
المادة 5
المادة الخامسة لا يمنح التعويض الا بقرار لجنة مؤلفة لهذا الغرض من ضابطين او من ضابط ووكيل فأكثر شريطة التحقق عن اسباب الوفاء تحقيقا شاملا وان تعطي اللجنة قراراً حاسماً بوجوب التعويض او عدمه وكذلك لا تتلف راحلة او تباع كما في الفقرتين (ب) و …
المادة 6
المادة 7
المادة السابعة عند بيع الراحلة بموجب الفقرة (ج) من المادة الرابعة يشترط بان يكون البيع قانونياً وبواسطة دلال البلدية وكما هي الاجراءات المعتادة رسمياً ويخصم ثمن الراحلة المباعة من اصل التعويض الذي تقرر منحه عنها.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة العاشرة لا يمنح تعويض عن اية راحلة: أ - نفقت او اصبحت عاطلة عن العمل او هزلت او مرضت بغير اسباب الوظيفة. ب- او كان ضررها من اهمال صاحبها او من تعمده اذائها لمقصد ما. ج- او كانت في خدمة خاصة لا علاقة لها بالوظيفة.
المادة 11
المادة الحادية عشرة تقوم لجنة التعويض المذكورة في المادة الخامسة من هذا النظام بالوظائف المحددة في المادتين الخامسة والسابعة من الباب الحادي عشر من انظمة الشرطة والدرك ويعتبر ما جاء في المادة السابعة الآنفة الذكر بشأن كيفية تأليف هذه …
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام الغاء المادة الخامسة عشرة من الباب الحادي عشر من انظمة الشرطة والدرك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.