التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الغاء المادة الخامسة عشرة من الباب الحادي عشر من انظمة الشرطة والدرك رقم 813 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 493، ص 410
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 493ص 41017 آب 1935

المادة العاشرة لا يمنح تعويض عن اية راحلة: أ - نفقت او اصبحت عاطلة عن العمل او هزلت او مرضت بغير اسباب الوظيفة. ب- او كان ضررها من اهمال صاحبها او من تعمده اذائها لمقصد ما. ج- او كانت في خدمة خاصة لا علاقة لها بالوظيفة.

الإحالة

المادة 10 من نظام الغاء المادة الخامسة عشرة من الباب الحادي عشر من انظمة الشرطة والدرك رقم 813 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 493، ص 410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية