التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام توكيد الجودة للمباني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البناء الوطني الاردني رقم (7) لسنة 1993 رقم 62 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6271
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62711 تشرين الثاني 2010

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لتوكيد الجودة ) برئاسة ممثل عن المجلس يسميه رئيسه ، وعضوية كل من :- 1-ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يسميه الوزير نائباً للرئيس . 2- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية يسميه وزيرها . 3-ممثل عن مديرية الدفاع المدني يسميه مديرها العام . 4-ممثل عن امانة عمان الكبرى يسميه امين عمان . 5-ممثل عن دائرة الابنية الحكومية يسميه الوزير . 6-ممثل عن الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيسها . 7-ممثل عن نقابة المهندسين الاردنيين يسميه نقيبها . 8-ممثل عن نقابة مقاولـي الانشـاءات الاردنيين يسميه نقيبها . 9-ممثل عن هيئة المكاتب والشركات الهندسية يسميه رئيسها . 10-ممثل عن جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان يسميه رئيسها . 11-ممثل عن اي جهة اخرى يسميه الوزير . ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة في الشهر على الاقل ، وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها . ج- يسمي الرئيس من بين اعضاء اللجنة امين سر لها يتولى اعداد جدول اعمالها ومحاضر اجتماعاتها وتوثيق قراراتها . د- لرئيس اللجنة دعوة اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه .

الإحالة

المادة 4 من نظام توكيد الجودة للمباني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البناء الوطني الاردني رقم (7) لسنة 1993 رقم 62 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية