التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام توكيد الجودة للمباني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البناء الوطني الاردني رقم (7) لسنة 1993 رقم 62 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6271
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62711 تشرين الثاني 2010

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-التوصية للمجلس باعتماد الآلية التنفيذية لمنح الشهادة لضمان صحة الامور الاجرائية في تطبيق جميع الشروط الفنية الواجب اتباعها في الكودات والمتطلبات الواردة في المواصفات الفنية العامة للمبانـــي في جميع مراحـل العمل الهندسي من تصميم واشراف وتنفيذ وتسليم وتشغيل وصيانة واعمال السلامة العامة ، وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية . ب-التوصية للمجلس باعتماد الجهة التي تنطبق عليها الشروط الواردة في المادة (7) من هذا النظام لمنح الشهادة وفقاً للنماذج التي يعتمدها المجلس . ج- التنسيب للمجلس ببدل الخدمات الذي تتقاضاه الجهة المانحة للشهادة. د- متابعة مدى التزام الجهة المانحة للشهادة بالشروط والاجراءات الواردة في هذا النظام وتقديم تقاريرها وتنسيباتها للمجلس بهذا الخصوص. هـ- البت في الاعتراضات او الشكاوى المقدمة بخصوص منح الشهادة . و- اي مهام او امور اخرى يكلفها الرئيس بها .

الإحالة

المادة 5 من نظام توكيد الجودة للمباني / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البناء الوطني الاردني رقم (7) لسنة 1993 رقم 62 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية