الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62711 تشرين الثاني 2010
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-التوصية للمجلس باعتماد الآلية التنفيذية لمنح الشهادة لضمان صحة الامور الاجرائية في تطبيق جميع الشروط
الفنية الواجب اتباعها في الكودات والمتطلبات الواردة في المواصفات الفنية العامة للمبانـــي في جميع مراحـل
العمل الهندسي من تصميم واشراف وتنفيذ وتسليم وتشغيل وصيانة واعمال السلامة العامة ، وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية .
ب-التوصية للمجلس باعتماد الجهة التي تنطبق عليها الشروط الواردة في المادة (7) من هذا النظام لمنح الشهادة وفقاً للنماذج التي يعتمدها المجلس .
ج- التنسيب للمجلس ببدل الخدمات الذي تتقاضاه الجهة المانحة للشهادة.
د- متابعة مدى التزام الجهة المانحة للشهادة بالشروط والاجراءات الواردة في هذا النظام وتقديم تقاريرها وتنسيباتها للمجلس بهذا الخصوص.
هـ- البت في الاعتراضات او الشكاوى المقدمة بخصوص منح الشهادة .
و- اي مهام او امور اخرى يكلفها الرئيس بها .