التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المجلس الاستشاري للسياسات المائية رقم 54 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5584
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5134ص 558413 كانون الأول 2011

أ- يتولى المجلس المهام التالية :- 1-مناقشة السياسات المتعلقة بقطاع المياه بما في ذلك الدعم المالي المقدم له وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهات المختصة . 2-مراجعة الاستراتيجية الخاصة بقطاع المياه والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهات المختصة . 3- اقتراح الآليات اللازمة لتنسيق جهود المؤسسات والهيئات من القطاعين العام والخاص ذات العلاقة بقطاع المياه بما يضمن تكامل اعمالها وتعزيز الشراكة بينها وبما لا يتعارض مع احكام التشريعات النافذة . 4-اقتراح الاجراءات المتعلقة برفع مستوى الخدمات التي يقدمها قطاع المياه وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهات المختصة . ب- للمجلس تشكيل أي لجنة يراها ضرورية لمساعدته على القيام بمهامه على ان تحدد مهامها والواجبات الموكولة اليها بمقتضى قرار تشكيلها .

الإحالة

المادة 4 من نظام المجلس الاستشاري للسياسات المائية رقم 54 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية