التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المجلس الاستشاري للسياسات المائية رقم 54 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5584
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5134ص 558413 كانون الأول 2011

أ- يشكل مجلس يسـمى ( المجلس الاستشاري للسياسات المائية ) برئاســة الوزير وعضوية كل من :- 1-وزير الزراعة نائباً للرئيس . 2-وزير التخطيط والتعاون الدولي . 3-وزير البيئة . 4-امين عام وزارة المياه والري . 5-امين عام وزارة المالية . 6-امين عام وزارة الشؤون البلدية . 7-امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية . 8-رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة . 9- رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن . 10-خمسة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص ومن مؤسسات المجتمع المدني يسميهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة . ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه مرة على الاقل كل ستة اشهر او كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم . ج- يتخذ المجلس توصياته بأغلبية اصوات اعضائه وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . د- للمجلس ان يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة على المجلس دون ان يكون له حق التصويت . هـ- يسمي الوزير من بين موظفي وزارة المياه والري اميناً لسر المجلس يتولى اعداد جدول اعماله وحفظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ توصياته .

الإحالة

المادة 3 من نظام المجلس الاستشاري للسياسات المائية رقم 54 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية