التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المجلس الاستشاري للسياسات المائية رقم 54 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5584
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5134ص 558413 كانون الأول 2011

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير المياه والري . المجلس:المجلس الاستشاري للسياسات المائية المشكل بمقتضى احكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام المجلس الاستشاري للسياسات المائية رقم 54 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية