التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7122
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 712215 كانون الأول 2016

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الطوابع البريدية) برئاسة الأمين العام وستة أعضاء من ذوي الاهتمام بالشؤون البريدية والفنية والثقافية على ان يكون من بينهم مندوب عن مشغل البريد العام يسميهم الوزير، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير اي منهم بتعيين بديل له. ب- تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس.

الإحالة

المادة 4 من نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية