التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7122
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 712215 كانون الأول 2016

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- ‌أ- إعداد السياسة العامة لإصدار الطوابع البريدية وتقديمها الى الوزير لاستكمال إجراءات رفعها الى مجلس الوزراء. ‌ب- إعداد الخطة السنوية لإصدار الطوابع البريدية وتوضيح أهدافها ومحتواها وتحديد مناسبتها وعدد الإصدارات منها ورفعها إلى الوزير. ‌ج- وضــع الأسس الفنية والمواصفات الخاصة بتصاميم الطوابع البريدية المطلوب إصدارها، عند الحاجة. ‌د- تقييم تصاميم الطوابع البريدية بما يتناسب مع أحكام هذا النظام. ‌هـ- تزويد مشغل البريد العام بالتصاميم النهائية للطوابع البريدية لطباعتها. ‌و- دراسة وتقييم الاقتراحات الواردة بشــأن الطوابع البريدية. ‌ز- التنسيب للوزير بإيقاف طباعة إصــدارات سابقة من الطـــوابع البريدية.

الإحالة

المادة 5 من نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية