التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7122
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 712215 كانون الأول 2016

أ- يراعى في إصدار الطوابع البريدية العادية والتذكارية ما يلي:- 1- أن يخدم الإصدار أهداف السياسة العامة لإصدار الطوابع البريدية ويحقق قبول المجتمع الأردني. 2- أن يكون للإصدار علاقة مباشرة بالأردن أو اهتمامات دولية ذات أهمية. 3- أن لا يكون الإصدار عن أشخاص على قيد الحياة، ويستثنى من ذلك أفراد العائلة المالكة والأفراد الذين يمثلون إنجازات على قدر من الأهمية الوطنية على ان يكون موضوع الطابع عن الإنجاز وليس عن الفرد، كما يستثنى الأشخاص غير المعروفين ممن يمثلون فئة معينة من المجتمع. 4- أن لا يكون الإصدار عن ذكرى وفاة شخص معين . ه- أن يظهر الإصدار تطور المملكة الحضاري في مختلف المجالات. 6- أن لا يكون الإصدار قد استخدم مسبقا خلال السنوات الثلاث السابقة له ويستثنى من ذلك الأعياد الوطنية والدينية والمناسبات الرسمية. 7- أن لا يكون الإصدار ذا علاقة بمنظمات دينية أو أحزاب سياسية أو مؤسسات أو منتجات تجارية. ب- يراعى في إصدار الطابع الخاص والالكتروني ما يلي :- 1- أن لا يكون الإصدار مخالفاً للقانون أو النظام العام. 2- أن لا يكون الإصدار مسيئا إلى أي شخص أو جهة بأي شكل. 3- أن لا يكون الإصدار مسيئا للعقائد الدينية في المملكة. 4- أن لا يروج الإصدار لأي فكر سياسي أو أي حملات سياسية. 5- أن لا يكون الإصدار مهيناً أو خادشا للحياء. 6- أن لا يتعدى على أي من حقوق الملكية الفكرية. 7- أن لا يتعدى مضمونه على الحرية الشخصية للأفراد أو المؤسسات.

الإحالة

المادة 7 من نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية