التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7122
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 712215 كانون الأول 2016

أ‌- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه، مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. ب- يعين رئيس اللجنة من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتهـــا وجدول أعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. ج- تصرف لأعضاء اللجنة مكافآت يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، وتمنح هذه المكافآت لأي من موظفي الوزارات أو المؤسسات الحكومية إذا كانت اجتماعات اللجنة تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي.

الإحالة

المادة 6 من نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية