التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 1763
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 176316 آذار 1974

تؤجر املاك الدولة لغايات غير زراعية ببدل سنوي لا يقل عن (8%) من القيمة المقررة للاراضي على ان لا يقل البدل السنوي باي حال من الاحوال عن المبالغ التالية:- 150 دينار للدونم الواحد او الجزء منه سنويا لاغراض استخراج الرخام والاحجار الثمينة من الارض. 050 دينارا للدونم الواحد او الجزء منه سنويا لاغراض قلع الحجارة من الارض. 050 دينارا للدونم الواحد او الجزء منه سنويا لاغراض استخراج مختلف انواع الرمال والكوارتس والجبس والكاولين وغير ذلك من الاتربة الثمينة من الارض ولصناعة الكلس فيها. 100 دينار للدونم الواحد او الجزء منه سنويا لاغراض تأسيس مضخات بيع المحروقات على الارض. 150 دينار للدونم الواحد او الجزء منه سنويا لاغراض انشاء مطعم او فندق او مقهى او مسح او ملهى او مكتب وما شابه ذلك على الارض اذا لم تكن على شاطئ البحر. 200 دينارا للدونم الواحد او الجزء منه سنويا لاغراض انشاء مطعم او فندق او مقهى او مسبح او ملهى او مكتب او ما شابه ذلك على الارض اذا كانت على شاطئ البحر.

الإحالة

المادة 6 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 1763)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية