التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 1763
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 176316 آذار 1974

لا تفوض ولا تؤجر اية ارض من املاك الدولة المحتفظ بها لاغراض عسكرية او لاي مشروع حكومي آخر وذلك بالرغم من اي ادعاء بوضع اليد عليها او وقوع اعتداء عليها من قبل الغير او كان موصى بتفويضها من قبل مأمور التسوية او قاضي محكمة تسوية الاراضي الا بموافقة مجلس الوزارء و بناء على موافقة من الجهة الحكومية المختصة وتنسيب اللجنة المركزية بالتفويض او التأجير

الإحالة

المادة 8 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 1763)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية