التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2479، ص 1763
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2479ص 176316 آذار 1974

اذا الغيت طريق تقع ضمن قطعة ارض خارج حدود البلديات او مناطق التنظيم فللجنة المركزية بموافقة وزير المالية بيعها لصاحب تلك القطعة او الملاصقة لها وبالقيمة التي يتم تقديرها من قبل لجنة املاك الدولة وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 9 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 1763)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية