التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3120
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 312031 تموز 2008

أ- لا يجوز تأجيل التزام الموفد بالعمل في الجهة المستفيدة او نقل التزامه منها . ب- لا يجوز خلال مدة التزام الموفد انتدابه او اعارته او تكليفه بأي عمل لدى اي جهة أخرى خلاف الجهة المستفيدة . ج- لا يجوز خلال مدة التزام الموفد منحه اجازة دون راتـــب او علاوات . د- لا تعتبر المدة التي يتغيب فيها الموفد عن العمل بعد تعيينه دون اجازة قانونية او عذر مشروع من ضمن مدة الخدمة الملتزم بها .

الإحالة

المادة 12 من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3120)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية