الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 312031 تموز 2008
أ- تنهى البعثة في أي من الحالات التالية :-
1-اذا تخلف الموفد او تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو اذا قطع بعثته دون تقديم عذر تقبله لجنة البعثات .
2-اذا قام بأي نشاط لا يتفق مع مصلحة المملكة وسياستها العليا او تدخل في شؤون الدولة التي اوفد اليها .
3-اذا قام بتغيير التخصص او مكان دراسته دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من لجنة البعثات .
4-اذا صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب او الاخلاق العامة بما في ذلك جنحة اعطاء شيك بدون رصيد وما ماثلها.
5-اذا تم فصله من الجامعة التي اوفد اليها .
6-اذا لم يحصل على المؤهل العلمي خلال مدة البعثة أو أي تمديد لها .
7- اذا قام الموفد بمخالفة مسلكية جسيمة ترى لجنة البعثات انها تستدعي انهاء بعثته وذلك وفق تعليمات ضبط سلوك الموفدين واجراءات التأديب التي تصدر وفق احكام هذا النظام .
ب- يجوز للوزير بناء على تنسيب الوزير إنهاء بعثة الموفد خلال مدة البعثة أو أي تمديد لها .