التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3120
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 312031 تموز 2008

أ- تنهى البعثة في أي من الحالات التالية :- 1-اذا تخلف الموفد او تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو اذا قطع بعثته دون تقديم عذر تقبله لجنة البعثات . 2-اذا قام بأي نشاط لا يتفق مع مصلحة المملكة وسياستها العليا او تدخل في شؤون الدولة التي اوفد اليها . 3-اذا قام بتغيير التخصص او مكان دراسته دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من لجنة البعثات . 4-اذا صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب او الاخلاق العامة بما في ذلك جنحة اعطاء شيك بدون رصيد وما ماثلها. 5-اذا تم فصله من الجامعة التي اوفد اليها . 6-اذا لم يحصل على المؤهل العلمي خلال مدة البعثة أو أي تمديد لها . 7- اذا قام الموفد بمخالفة مسلكية جسيمة ترى لجنة البعثات انها تستدعي انهاء بعثته وذلك وفق تعليمات ضبط سلوك الموفدين واجراءات التأديب التي تصدر وفق احكام هذا النظام . ب- يجوز للوزير بناء على تنسيب الوزير إنهاء بعثة الموفد خلال مدة البعثة أو أي تمديد لها .

الإحالة

المادة 14 من نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 63 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3120)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية